المحقق الحلي
51
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الزيارات ، والحاجة ، والنوافل المرتّبة . [ السادسة ما يفوت من النوافل ليلا ، يستحب تعجيله ] السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا ، يستحب تعجيله ولو في النهار . وما يفوت نهارا ، يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار . [ السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ] السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى - ولو صار إلى ربع الليل - . والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر ( 39 ) . والمتنفّل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما . والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب ( 40 ) . [ الثامنة لو ظنّ انه صلى الظهر فأشتغل بالعصر ] الثامنة : لو ظنّ انه صلى الظهر فأشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها ، عدل بنيّته . وإن لم يذكر حتى فرغ ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر ( 41 ) ، عاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه . وإن كان في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيها ، أجزأته وأتى بالظهر ( 42 ) . [ المقدمة الثالثة في القبلة ] المقدمة الثالثة : في القبلة : والنظر في القبلة ، والمستقبل ، وما يجب له ، وأحكام الخلل ( 43 ) . [ الأول القبلة ] الأول : القبلة : وهي : الكعبة لمن كان في المسجد . والمسجد لمن كان في الحرم . والحرم لمن خرج عنه ، على الأظهر . وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية ، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها ، كما يصلي من هو أعلى موقفا منها . وان صلى في جوفها ، استقبل على أيّ